السيد الخوئي
43
كتاب الطهارة
( 1 ) ( مسألة 11 ) : إذا شك في غسل عضو ( 1 ) من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى
السيد الخوئي
43
كتاب الطهارة
( 1 ) ( مسألة 11 ) : إذا شك في غسل عضو ( 1 ) من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى